المادة رقم 189 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تركيبة لجان مجلس الإدارة
.1 يجب أن تضم اللجان المشكلة المنصوص عليها في المادة (188) من هذا القانون، ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من الأشخاص الطبيعيين ممن يملكون المعرفة والخبرة العملية ذات العلاقة بمهام اللجنة.
.2 يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التدقيق واللجان المنصوص عليها في (188/2) من هذا القانون من المدراء غير التنفيذيين، شريطة أن يكون رئيس لجنة التدقيق عضو مستقل في مجلس الإدارة.
.3 يجب أن تضم لجنة التدقيق في عضويتها شخص واحد مستقل على الأقل من ذوي المعرفة والخبرة العملية في الأمور المالية والمحاسبية.
.4 يستثنى الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة من المشاركة باتخاذ القرار الخاص بتشكيل اللجان، ولا يحق لهم ترشيح أعضائها.
.5 لا يجوز أن تضم لجنة التدقيق في عضويتها أي شخص مرتبط أو يعمل لدى الشخص الاعتباري المسؤول عن تدقيق الحسابات المالية للشركة