المادة رقم 190 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مهام وواجبات لجنة التدقيق
.1 تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات الآتية:
أ. مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من استيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة، وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته.
ب.فحص ومراجعة المسائل المتعلقة بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة ردود الشركة عليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
ج. مراجعة مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم مضمونها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
د. مراقبة مدى امتثال الشركة والتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
ه. مراقبة امتثال الشركة والتزامها بسياسة المكافآت المقرة من الهيئة العامة غير العادية.
. ودراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها.
ز.دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من قيام الشركة بتوفير كافة التسهيلات الضرورية له للقيام بعمله.
ح.تقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
ط.مراجعة تقييم المدقق الخارجي لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
ي. أي مسائل أخرى تتطلبها معايير الحوكمة والتي تندرج ضمن اختصاصات لجنة التدقيق.
ك. أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للشركة والتي تنسجم مع الغايات الرئيسية للجنة التدقيق.
.2 يتم تحديد طرق عقد اجتماعات لجنة التدقيق، وكل ما يتعلق بذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة.