المادة رقم 191 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اجتماعات مجلس الإدارة
.1 يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أو بناءً على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ثلث أعضائه على الأقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب يحق للأعضاء الذين قدموا الطلب دعوة المجلس للاجتماع، ولمدقق حسابات الشركة والمدير العام في حالات خاصة دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع، وفقًا للمتطلبات المحددة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
.2 يحق لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عقد اجتماعاته إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس، إلا إذا نص النظام الداخلي على نسبة أعلى.
.3 يتم التصويت على قرارات مجلس الإدارة بشكل شخصي فقط، ويقوم به العضو بنفسه.
.4 ما لم ينص النظام الداخلي على نسبة أعلى، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الذين حضروا وشاركوا في الاجتماع المنعقد بنصاب قانوني، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
.5 يجوز إصدار قرارات مجلس الإدارة بالتمرير، على ألا يعترض أي عضو على هذا الإجراء قبل تبني القرار.
.6 على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز عقد اجتماع مجلس الإدارة بواسطة الهاتف أو أي من وسائل الاتصال الأخرى، شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع من المداولة ومناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع، وعلى أن يصادق رئيس الاجتماع وأمين السر، إن وجد، على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل مشروع.
.7 يجب أن يجتمع مجلس الإدارة بشكل منتظم يضمن قيامه بالمهام والواجبات المطلوبة منه بكفاءة، ويجوز أن يحدد النظام الداخلي الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة.