المادة رقم 192 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
.1 يجب تنظيم محضر يدون فيه كل ما يُتخذ من إجراءات وما يصدر من قرارات خلال اجتماعات مجلس الإدارة.
.2 يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين خلال الاجتماع أن يطلبوا تدوين آرائهم المعارضة في محضر الاجتماع.
.3 تتم المصادقة على محضر الاجتماع خلال الجلسة التالية لمجلس الإدارة.