المادة رقم 193 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

صلاحية تمثيل الشركة وإلزامها
.1 يجوز فرض قيود على صلاحيات تمثيل الشركة وفقًا لأحكام النظام الداخلي للشركة أو بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة أو هيئتها العامة، على أن يتم تسجيل أي قيود في سجل الشركات.
.2 تعتبر أي التزامات أو اتفاقيات يتم إبرامها نيابة عن الشركة من الإدارة التنفيذية ملزمة للشركة إلا إذا لم يكن لعضو الإدارة التنفيذية الحق بالتصرف نيابة عن الشركة بالنسبة لذلك، وكان الطرف الآخر على علم أو كان متوقعاً منه بشكل معقول أن يعلم أن عضو الإدارة التنفيذية غير مفوض بالتصرف بالنيابة عن الشركة.
.3 لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بأي خلل متعلق بانتخاب أو تعيين عضو الإدارة التنفيذية إذا تم نشر ذلك الانتخاب أو التعيين في سجل الشركات، إلا إذا تمكنت الشركة من إثبات علم الغير بذلك الخلل.