المادة رقم 194 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تعرض الشركة لاضطرابات مالية أو إدارية
.1 على رئيس مجلس الإدارة وأي من أعضائه، وعلى المدير العام أو مدققي الحسابات تبليغ الهيئة العامة ولجنة التدقيق عن أي اضطرابات مالية أو إدارية، أو خسائر جسيمة من شأنها التأثير على حقوق المساهمين أو الدائنين أو تعثرها في سداد التزاماتها أو أن تؤدي إلى تخفيض رأس مال الشركة إلى أقل من نصف رأس المال المكتتب به، أو التأثير سلبًا على صافي قيمة الأصول.
2 .2 يجب على الهيئة العامة أن تعقد اجتماعًا لها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تبليغها لاتخاذ القرارات المناسبة.
3 .3 يجب على مجلس الإدارة أثناء اجتماع الهيئة العامة أن يقدم تقريرًا عن الوضع المالي للشركة يقترح عند الضرورة الإجراءات الواجب اتخاذها، بما في ذلك حل الشركة.
4 .4 يجب على الشركة إبلاغ الهيئة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقًا للتشريعات الناظمة للأوراق المالية.