المادة رقم 195 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حماية أسرار الشركة
.1 يحظر على كل من أعضاء إدارة الشركة وموظفيها وأي أطراف أخرى متعاقدة مع الشركة الإفصاح لأي من مساهمي الشركة أو غيرهم عن أي معلومات أو بيانات متعلقة بالشركة تعتبر من أسرار الشركة، والتي اطلعوا عليها بحكم مركزهم في الشركة أو نتيجة ممارسة مهامهم فيها، وذلك تحت طائلة عزلهم أو مطالبتهم بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق بالشركة. يستثنى من المعلومات المشار إليها تلك التي يتوجب نشرها وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
.2 استثناء مما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمساهمين ممن يملكون عشرة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة أن يطلبوا من مجلس الإدارة السماح لهم بالاطلاع على أي معلومات أو بيانات متعلقة بالشركة وذات طبيعة سرية، دون أن يجحف ذلك بحق الإدارة التنفيذية باتخاذ أي من الإجراءات الضرورية للمحافظة على طبيعة سرية تلك المعلومات والبيانات.