المادة رقم 196 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق المساهمين بالحصول على المعلومات والاطلاع على المستندات
.1 يجب على مجلس إدارة الشركة بناءً على طلب مساهمين يملكون خمسة بالمائة على الأق ل من رأس مال الشركة، أن يفصح للهيئة العامة أثناء اجتماعها عن أي معلومات أو ظروف من شأنها أن تؤثر على تقييم أي مسألة من المسائل المدرجة على جدول الأعمال أو من شأنها التأثير على تقييم الوضع المالي للشركة، وإذا كانت الإجابة على طلب المساهمين تتطلب معلومات غير متوفرة أمام الهيئة العامة، يتوجب في هذه الحالة تزويد المساهمين بتلك المعلومات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
.2 يجوز لمجلس الإدارة أن يرفض تزويد أي معلومات سبق أن تم نشرها أو إذا كان تزويده لتلك المعلومات يشكل مخالفة للقانون أو يلحق بالشركة ضرر جسيم، أو إذا كانت تلك المعلومات محمية باعتبارها معلومات سرية وفقًا لأحكام المادة (195) من هذا القانون.
.3 إذا رفضت الشركة تزويد المساهمين بالمعلومات المطلوبة وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمساهم أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بتزويده بتلك المعلومات، وإذا تبين للمحكمة عدم وجود أسباب معقولة تبرر الرفض، تصدر المحكمة قرارًا بإلزام الشركة بتزويد المساهمين بالمعلومات المطلوبة والسماح لهم بالاطلاع على الوثائق.
.4 يحدد النظام الداخلي الطريقة التي يسمح للمساهمين بموجبها الاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركة.
.5 يجب على الشركة المرتبطة بمجموعة من الشركات تزويدها بالمعلومات اللازمة.