المادة رقم 197 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اجتماع الهيئة العامة العادية
.1 تعقد الهيئة العامة اجتماعًا سنويًا واحدًا على الأقل بدعوة من مجلس إدارتها وفي التاريخ الذي يحدده المجلس، على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
.2 تعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعًا عاديًا بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها أو بناءً على طلب خطي من مدققي حسابات الشركة، فإذا تخلف المجلس عن إرسال الدعوة أو رفض الاستجابة للطلب، يحق للمساهمين المالكين ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها أن يطلبوا من مسجل الشركات الدعوة لعقد هذا الاجتماع.