المادة رقم 198 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي
.1 تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي بالنظر ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بالشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وخاصة الأمور الآتية:
أ.تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
ب.التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطط المستقبلية للشركة.
ج. التقرير السنوي لمدققي حسابات الشركة حول بياناتها المالية.
د. الحساب الختامي السنوي للشركة وحساب الأرباح والخسائر إضافةً إلى القرارات الخاصة بالأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص هذا القانون والنظام الداخلي للشركة على اقتطاعها.
ه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
و. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
ز. تخصيص الأرباح والخسائر بناءً على توصية مجلس الإدارة.
.2 يجوز لأي مساهم يملك منفردًا أو بالاشتراك مع مساهمين آخرين نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة التي لها حق التصويت، اقتراح إدراج أي أمور أخرى على جدول الأعمال تقع ضمن اختصاص اجتماعات الهيئة العامة العادية وفقًا لأحكام هذه المادة.
.3 يجوز للهيئة العامة في الشركة المساهمة العامة أن تقرر بشأن أي أمور تتعلق بإدارة الشركة إذا طلب منها ذلك من قبل مجلس الإدارة.