المادة رقم 199 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اجتماع الهيئة العامة غير العادية
.1 تعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعًا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها أو بناءً على طلب خطي من مدققي حسابات الشركة.
.2 على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدققو الحسابات عقده بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المجلس بطلب عقد هذا الاجتماع، فإذا تخلف المجلس عن إرسال الدعوة أو رفض الاستجابة للطلب يحق لمدققي حسابات الشركة أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها أن يطلبوا من مسجل الشركات الدعوة لعقد هذا الاجتماع.