المادة رقم 200 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اختصاصات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
.1 تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
أ.تعديل النظام الداخلي للشركة.
ب. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وتحديد علاوة الإصدار أو خصم الإصدار، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة وتحديد طريقة زيادة رأس المال.
ج. الاندماج أو الانقسام أو تحويل الشركة إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
د.حل الشركة وتصفيتها.
ه. إقالة مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
و.إقالة مدقق حسابات الشركة.
ز.إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل.
ح.إقرار المعاملات الرئيسية للشركة التي يمكن اعتبارها معاملات تملك أو تصرف بموجودات أو أصول رئيسية بالشركة في الأحوال الآتية:
1) بيع ما يزيد عن خمسين بالمائة من موجودات الشركة، سواء كان ذلك بعقد واحد أو بعدة عقود، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة وغاياتها.
2) شراء خمسين بالمائة أو أكثر من موجودات شركة أخرى، سواء كان ذلك بعقد واحد أو بعدة عقود، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة وغاياتها وكان سعر الشراء يتجاوز ثلاثون بالمائة من صافي قيمة أصول الشركة كما هو مثبت في الحساب الختامي السنوي الأخير لها.
3) قرارات الإدانة والاستدانة والرهن وطرح الكفالات أو كفالة التزامات الغير بما في ذلك شركاتها التابعة للمدى الذي تزيد فيه قيمة هذه الكفالات على ثلاثين بالمائة من صافي أصول الشركة في تلك السنة المالية.
ط.تبني سياسة مكافآت وفقًا لأحكام المادة (178) من هذا القانون والخاصة بالمكافآت والعلاوات والحوافز والأتعاب المقررة لمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وكذلك حوافز الموظفين، كتوزيع أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها عليهم، وإتاحة فرصة لهم للاستفادة من خطط خيار شراء الأسهم وأي أنواع أخرى من الحوافز.
ي.شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ك. أي أمور أخرى لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي.
.2 وفقًا لأغراض الفقرة (1/ح/1) من هذه المادة تكون المعاملة الواحدة على الآتي:
أ. بالشراء أو التصرف شاملة ذلك العدد من المعاملات المتصلة بالشراء أو التصرف الحاصلة خلال سنة واحدة، وفي مثل تلك الحالة يتم تحديد تاريخ حصولها بتاريخ آخر معاملة بالتصرف أو الشراء.
ب.للقرض أو الرهن أو الكفالة أو إعادة الكفالات شاملة ذلك العدد من المعاملات ذات العلاقة بها المنفذة على مدار سنة واحدة، وفي مثل تلك الحالة يتم تحديد تاريخ حصولها بتاريخ آخر معاملة.
.3 يجوز لأي مساهم يملك منفردًا أو بالاشتراك مع مساهمين آخرين نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة التي لها حق التصويت، اقتراح إدراج أي أمور أخرى على جدول الأعمال تقع ضمن اختصاص اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وفقًا لأحكام هذه المادة.
.4 يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، ولا يجوز مناقشة وإقرار أي أمر لم يتم تضمينه في الدعوة للاجتماع مرفقًا معه المقترحات ذات العلاقة.
.5 يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مواضيع تقع ضمن اختصاص الاجتماع العادي، وفي مثل هذه الحالة يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأسهم الممثلة بالاجتماع.
.6 يمكن للهيئة العامة في الشركة المساهمة العامة أن تقرر بشأن أي أمور تتعلق بإدارة الشركة إذا طلب منها ذلك من قبل الإدارة.