المادة رقم 201 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة
.1 على مجلس الإدارة دعوة كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقًا لسجل المساهمين في تاريخ صدور القرار بالدعوة للاجتماع العادي أو غير العادي بأي من الطرق الآتية:
أ. بواسطة البريد العادي قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
ب.بواسطة تسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالاستلام، شريطة أن يتم هذا التبليغ قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
ج.بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالمساهم والمثبت لدى الشركة، وقبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
.2 على مجلس الإدارة دعوة مدقق حسابات الشركة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
.3 تنشر الدعوة للاجتماع على الموقع الإلكتروني لسجل الشركات وموقع الشركة الإلكتروني إضافة إلى أي طريقة أخرى يقررها مجلس الإدارة خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ اتخاذ قرار عقد الاجتماع.
.4 تنعقد الهيئة العامة في مقر الشركة، ما لم ينص النظام الداخلي للشركة أو قرار مجلس الإدارة على خلاف ذلك.
.5 يجوز أن يتضمن النظام الداخلي للشركة الأحكام الخاصة بانعقاد الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية.
.6 لا يجوز للهيئة العامة أن تتخذ أي قرارات من شأنها منح منافع أو مزايا دون وجه حق لبعض مساهمي الشركة أو غيرهم دون غيرهم من المساهمين.
.7 يجب على الشركة ومجلس إدارتها مراعاة أي شروط ومتطلبات أخرى منصوص عليها في أي تشريعات نافذة ذات علاقة باجتماعات الهيئة العامة وجدول أعمالها وطريقة الدعوة لها.