المادة رقم 202 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مضمون الدعوة للاجتماع
1 .1 يجب أن تكون الدعوة لاجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول الأعمال وكافة المعلومات ذات العلاقة بجدول الأعمال، خاصة الآتي:
أ.موعد ووقت ومكان الاجتماع.
ب.المعلومات المتعلقة بكيفية الحصول على الوثائق الخاصة بالاجتماع غير المرفقة بالدعوة.
ج.المعلومات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية المتعلقة بمشاركتهم في اجتماع الهيئة العامة وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للشركة.
.2 تعفى الشركة من واجب إرفاق المعلومات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ذات العلاقة بالمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، إذا تم نشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة.
.3 لا يجوز اتخاذ القرار بشأن أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال إلا بحضور جميع المساهمين وموافقتهم على إدراجها.