المادة رقم 203 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

التاريخ المحدد للمساهمين
.1 على الشركة قبل اجتماع الهيئة العامة الحصول على كشف سجل المساهمين الصادر عن مركز الإيداع والتحويل وفقًا للتشريعات الناظمة للأوراق المالية متضمنًا أسماء المساهمين في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد للاجتماع.
.2 يقتصر حق المساهم بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة على الأسهم التي يمتلكها في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد للاجتماع وفقًا للكشف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.