المادة رقم 204 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حقوق التصويت
.1 يحق لكل مساهم أن يدلي بصوته من خلال الحضور شخصيًا أو وكيل عنه أو كتابيًا.
.2 يتم احتساب صوت المساهم بعدد أسهمه كاملة، وعلى المساهم الذي يمارس حق التصويت بصفته وكيل أن يقوم بالتصويت بجميع الأسهم التي يملكها موكله، كل حسب فئتها.
.3 يجب أن يتم التصويت الكتابي بموجب كتاب خطي منظم وفقًا للأصول بما يضمن تحديد هوية المساهم.
.4 لا يجوز للمساهم أو الوكيل المشاركة في التصويت على أي مسألة ذات علاقة بمسؤوليته تجاه الشركة أو إعفائه أو إبرائه من واجباته، وعلى الشخص الاعتباري في هذه الحالة تسمية ممثل آخر له في اجتماع الهيئة العامة عند التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.