المادة رقم 205 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة
.1 يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها التي لها حق التصويت باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، ولغايات احتساب النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، يتم احتساب الأسهم الممتازة فقط في الحالات الواردة في الفقرة (4) من المادة (139) والفقرة (7) من المادة (140) من هذا القانون.
.2 إذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يقوم رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع ثاني للهيئة العامة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على واحد وعشرين يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويتم نشر الإعلان في سجل الشركات وموقع الشركة الإلكتروني من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الأول إضافة إلى أي طريقة أخرى يقررها مجلس الإدارة.
.3 يعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع الأول بموعد الاجتماع الثاني وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (201) من هذا القانون قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاجتماع.
.4 يكون النصاب والتصويت في الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور مساهمين يمثلون:
أ. خمسة وعشرون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها والتي لها حق التصويت، باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، في اجتماع الهيئة العامة العادية، ما لم ينص النظام الداخلي على نسبة أعلى.
ب. أربعون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها والتي لها حق التصويت، باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، في اجتماع الهيئة العامة غير العادية، ما لم ينص النظام الداخلي على نسبة أعلى.
.5 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يتم اتخاذ القرار في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية الآتية:
أ.في حال الاجتماع العادي بالأغلبية البسيطة للأسهم التي يحق لها التصويت والممثلة في الاجتماع.
ب. في حال الاجتماع غير العادي بأغلبية تتجاوز خمسة وسبعون بالمائة من الأسهم التي يحق لها التصويت والممثلة في الاجتماع.
.6 يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يتضمن جدول أعماله تصفية الشركة أو اندماجها مع شركات أخرى مكتملاً بحضور حاملي ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها التي لها حق التصويت، وتطبق ذات النسبة على الاجتماع الثاني المؤجل.
.7 تخضع القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية إلى إجراءات التسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.