المادة رقم 206 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إلزامية قرارات الهيئة العامة
.1 القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي من اجتماعاتها المنعقدة بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع المساهمين، سواء حضروا الاجتماع أو لم يحضروا.
.2 يتم تنفيذ قرارات الهيئة العامة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، وبخلاف ذلك يتوجب على الشركة إصدار قرارات جديدة بشأنها، ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.
.3 يحق للهيئة العامة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة وتحميله مسؤولية عدم تنفيذ القرارات الصادرة باجتماعات الهيئة العامة إذا كان عدم تنفيذها ناتجًا عن الإهمال أو المخالفة الجسيمة لأداء واجباتهم.