المادة رقم 207 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق الطعن في قرارات الهيئة العامة
.1 يحق لأي من المساهمين ممن يملكون الحق بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة بهدف الطعن بقانونية أي من اجتماعات الهيئة العامة أو بالقرارات الصادرة فيها أمام المحكمة المختصة.
.2 لا تسمع أي دعوى بإبطال أي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي ستة أشهر على اتخاذه.
.3 لا يجوز للمساهم اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة في الأحوال الآتية:
أ.إذا لم يعد مساهمًا بالشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب. إذا صوت لصالح القرار المقترح، وكان بالإمكان إثبات ذلك من خلال محضر الجلسة.
ج. إذا حضر الجلسة وكان سبب طعنه مبنيًا على عدم التقيد بإجراءات الدعوة للاجتماع.
د. إذا لم يعد المدعي مساهمًا بالشركة المعنية خلال فترة اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المحكمة المختصة برد دعوى الطعن بالقرار، وتنظر بدعوى التعويض عن الضرر في حال تم تقديمها.
.4 لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.