المادة رقم 208 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

آثار إبطال قرار الهيئة العامة
يكون حكم المحكمة بإبطال قرار الهيئة العامة نافذًا ويرتب آثاره القانونية تجاه الشركة ومساهميها وإدارتها التنفيذية وأعضاء مجلس إدارتها ولا تتأثر به حقوق الغير التي تم اكتسابها بحسن نية على أساس القرار الملغي أو نتيجة لتنفيذه.