المادة رقم 209 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إبطال قرار المصادقة على البيانات المالية
إذا قررت المحكمة إبطال قرار المصادقة على البيانات المالية السنوية للشركة فإن قرار توزيع الأرباح لذات السنة يعتبر باطلً، ويتوجب على المساهمين إعادة كافة الأرباح التي استلموها بموجب القرار الذي تم إبطاله إلى الشركة خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي أصبح به حكم المحكمة نهائيًا وقابلً للتنفيذ.