المادة رقم 210 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الأرباح الصافية والاحتياطي الاجباري
.1 لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي أرباح على المساهمين إلا من أرباحها الصافية بعد احتساب مخصص الضريبة المتحققة بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.
.2 لأغراض احتساب الأرباح الصافية المتحققة والمنصوص عليها في هذا القانون لا يعتبر الفائض الناتج عن تقييم أو إعادة تقييم الموجودات المالية أو الموجودات الملموسة أو غير الملموسة من الأرباح الصافية، ولا يجوز توزيعها على المساهمين أو استخدامها لتغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة أو لزيادة رأس مال الشركة.
.3 لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبة الدخل.
.4 في الحالات التي تنص عليها أي تشريعات سارية ووفقًا لأحكامها، يجب على الشركة اقتطاع نسبة من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري، ولا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع، ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجباري المتجمع الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، ولا يجوز توزيع
الاحتياطي الاجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها، ولكن يجوز استعماله بعد نفاذ الاحتياطيات الأخرى لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في أي سنة لا تسمح فيها أرباح الشركات بتأمين هذا الحد، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية.