المادة رقم 211 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أحكام عامة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع الأرباح على المساهمين من إجمالي أرباحها السنوية الصافية أو من أرباحها المدورة أو الاحتياطي الاختياري، شريطة الحفاظ على سيولة كافية للشركة بعد التوزيع.
.2 لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، يكون لدى الشركة سيولة كافية في أي من الحالات الآتية:
أ.إذا كانت الشركة قادرة على سداد ديونها عند استحقاقها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ التوزيع.
ب. إذا لم تتجاوز التزامات الشركة إضافة إلى المبالغ المطلوبة منها قيمة أصولها بتاريخ التوزيع فيما لو كان هناك قرار أو رغبة بحلها.
.3 لا يجوز أن تزيد المبالغ الموزعة على المساهمين عن أرباح الشركة عند نهاية السنة المالية السابقة إضافة إلى رصيد الأرباح المدورة والمبالغ التي يمكن سحبها من الاحتياطي الاختياري مخصومًا منها الخسائر المدورة والمبالغ الواجب اقتطاعها لأي احتياطيات مطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للشركة.
.4 يجب على المساهمين إعادة المبالغ الموزعة على نحو مخالف لأحكام هذه المادة إذا أثبتت الشركة علم المساهمين بأن التوزيع كان مخالفًا لأحكام هذه المادة أو كان بإمكانهم العلم بهذه المخالفة وفقًا للظروف.