المادة رقم 212 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إجراءات توزيع الأرباح على المساهمين
.1 للمساهم الحق في الأرباح السنوية للشركة التي تقرر الهيئة العامة توزيعها.
.2 يجوز توزيع الأرباح على المساهمين نقدًا أو بمنح أسهم جديدة أو بزيادة القيمة الإسمية لأسهم الشركة.
.3 يقتصر الحق بالأرباح على المساهمين المسجلين في اليوم السابق لتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح، وعلى مجلس الإدارة إعلان ذلك على سجل الشركات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بتوزيع الأرباح.
.4 تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قرار الهيئة العامة بتوزيع الأرباح أو من تاريخ المدة المحددة في قرار الهيئة العامة بتوزيع الأرباح، وتلتزم الشركة بدفع الفائدة القانونية للمساهم عن فترة التأخير.