المادة رقم 213 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الاحتياطي الاختياري
.1 يجوز للهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنويًا اقتطاع ما لا يزيد على عشرين بالمائة من الأرباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري.
.2 يحدد النظام الداخلي للشركة أهداف وصلاحيات التوزيع الاحتياطي الاختياري، وتقرر الهيئة العامة بشأن التوزيع الاحتياطي الاختياري على المساهمين.
مادة (214)