المادة رقم 214 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

صندوق الادخار الخاص بالموظفين
.1 مع مراعاة ما ينص عليه النظام الداخلي، للشركة أن تنشئ صندوق ادخار لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم تنظيم أحكامه بنظام خاص تقره الهيئة العامة للشركة، ويتم إيداعه في سجل الشركات ولدى أي جهات رسمية أخرى.
.2 يتم إدارة الصندوق من قبل لجنة مكونة من الموظفين وممثلين عن الشركة تنتخب وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة(1) من هذه المادة، على ألا يقل عدد ممثلي الموظفين في اللجنة عن ثلثي الأعضاء.