المادة رقم 215 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تنظيم حسابات الشركة
يجب على الشركة المساهمة العامة حفظ حساباتها وسجلاتها لمدة خمسة عشر سنة وفقًا للمعايير المحاسبية.