المادة رقم 216 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحضير الحسابات
يقوم مجلس الإدارة بتحضير الحسابات والبيانات التالية بهدف عرضها على الهيئة العامة:
.1 البيانات السنوية للشركة، بما في ذلك بيان المركز المالي وبيان الربح والخسارة وبيان التغييرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي مرفقة بالتوضيحات المتعلقة بها مقارنًة بالسنة المالية السابقة ومدققة حسب الأصول من قبل مدقق حساباتها.
.2 التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أعمال الشركة في السنة السابقة والتوقعات للسنة المقبلة.