المادة رقم 217 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

نشر البيانات المالية للشركة
يجب على مجلس الإدارة إيداع البيانات المالية للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تقرير مدققي حسابات الشركة المصادق عليها من قبل الهيئة العامة، لدى سجل الشركات، ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الشركات، إضافة إلى أي طرق أخرى منصوص عليها في التشريعات الناظمة للأوراق المالية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.