المادة رقم 218 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

انتخاب مدقق الحسابات
.1 تنتخب الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة مدققًا للحسابات أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرشحين المرخص لهم قانونًا بمزاولة المهنة، الذين قبلوا بترشيحهم.
.2 يتم انتخاب مدققي الحسابات لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتم تحديد أجورهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها وفقًا لما هو محدد في قرار الهيئة العامة.
.3 يجب على الشركة تبليغ مدقق الحسابات المنتخب خطيًا بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخابه.