المادة رقم 219 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

واجبات مدقق الحسابات القانوني
.1 يقوم المدققون بتدقيق حسابات الشركة وفقًا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية وفقًا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
.2 على مدققي الحسابات تقديم تقرير التدقيق مكتوبًا للهيئة العامة.