المادة رقم 220 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

المعيقات أمام قيام المدقق بواجباته
إذا تعذر على مدقق الحسابات القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب وقرر الانسحاب من القيام بتلك المهام، فعليه قبل أن يرفض تدقيق الحسابات أن يقدم تقريرًا خطيًا بذلك للشركة ونسخة عنه لمجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن التقرير الأسباب التي تعيقه أو تحول دون قيامه بالواجبات المطلوبة منه، وعلى مجلس الإدارة معالجة هذه الأسباب، وإذا تعذر ذلك يجب على مجلس الإدارة القيام بالإجراءات التي تقتضيها مصلحة الشركة وفقًا لأحكام هذا القانون