المادة رقم 221 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تقرير مدقق الحسابات
.1 مع مراعاة أحكام التشريعات الناظمة لمهنة تدقيق الحسابات والأنظمة الصادرة بمقتضاها، يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات جميع العناصر المحددة بالتشريعات الناظمة لهذه المهنة إضافًة إلى المعايير الدولية السائدة.
.2 يجب على مدقق الحسابات إبداء رأيه النهائي في الحساب الختامي للشركة وحساب الأرباح والخسائر، والتأكيد فيما إذا كانت المعلومات الواردة في البيانات المالية متوافقة مع أحكام التشريعات الناظمة للمحاسبة والتدقيق والمعايير الدولية السائدة.