المادة رقم 222 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

عدم المصادقة على البيانات المالية
.1 إذا أبدى مدقق الحسابات صراحة تحفظه على البيانات المالية للشركة، يجب على الهيئة العامة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. أن تطلب من مجلس الإدارة تصحيح البيانات المالية بما ينسجم مع تحفظات المدقق، واعتبارها مصادقًا عليها بعد إجراء التعديلات اللازمة، شريطة بيان تلك التعديلات في التقرير المعدل المصادق عليه.
ب. تعيين مدقق حسابات أو أكثر من مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة غير مدقق حسابات الشركة وعلى نفقتها من أجل تسوية الخلاف الواقع بين مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، ويكون قرار مدققو الحسابات الآخرين ملزمًا بعد عرضه على الهيئة العامة للمرة الثانية للمصادقة عليه، ويتم تعديل البيانات المالية وفقًا لذلك.
.2 تطبق أحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة إذا قررت الهيئة العامة عدم المصادقة على البيانات المالية التي قام مدقق الحسابات بالتوصية بإقرارها.