المادة رقم 223 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الأعمال المحظورة على مدقق الحسابات تجاه الشركة المساهمة العامة
.1 لا يجوز لمدقق الحسابات أن يكون قد اشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو العمل بصفة دائمة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكًا لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن يكون موظفًا لديه، وذلك تحت طائلة بطلان أي إجراء أو تصرف يقع بصورة مخالفة لأحكام هذه المادة.
.2 يحظر على المدقق أن يفشي أي من أسرار الشركة التي علم بها خلال قيامه بمهامه لديها، وتعد مخالفة أحكام هذه الفقرة سببًا لعزل المدقق ومطالبته بالتعويض عن الأضرار.
.3 يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه تداول أسهم الشركة التي يدقق حساباتها، سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وتعد مخالفة أحكام هذه الفقرة سببًا لعزل المدقق ومطالبته بالتعويض عن الأضرار.