المادة رقم 224 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تمثيل مدقق الحسابات للمساهمين وحقهم بمناقشته
.1 يعتبر مدقق حسابات الشركة ممثلً لمساهميها في حدود الواجبات المناطة به.
.2 يجوز لكل مساهم أثناء انعقاد اجتماع الهيئة العامة أن يستوضح من مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه.