المادة رقم 225 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تبليغ مجلس الإدارة عن أي مخالفة ترتكبها الشركة
يجب على مدقق الحسابات أن يقوم بإبلاغ لجنة التدقيق ورئيس مجلس الإدارة خطيًا، بأي مخالفة ارتكبتها الشركة خلافًا لأحكام القانون أو النظام الداخلي أو بأي أمور مالية من شأنها التأثير سلبًا على الوضع المالي والإداري للشركة أو قد تؤثر جوهريًا على استمرارية أعمال الشركة أو تعثرها عن سداد التزاماتها، شريطة التعامل مع هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية مطلقة لحين تصويب هذه المخالفات.