المادة رقم 226 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مسؤولية مدقق الحسابات
.1 يكون مدقق الحسابات مسؤولً تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت الذي يقع نتيجة أخطاء مقصودة من قبله أثناء قيامه بواجباته.
.2 يتحمل مدقق الحسابات مسؤولية التعويض عن الأضرار التي يلحقها بالمساهمين أو الغير حسن النية نتيجة ارتكابه أي أخطاء مقصودة، وفي حال وجود أكثر من مدقق حسابات للشركة ممن اشتركوا في ذلك الخطأ المقصود، فإنهم يتحملون تلك المسؤولية بالتضامن فيما بينهم.
.3 تسقط دعوى المسؤولية المدنية عن الخطأ المنصوص عليه في الفقرة(1) من هذه المادة بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تمت فيه المصادقة على تقرير المدقق.
.4 إذا كان تصرف المدقق يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فلا تسقط مسؤوليته المدنية بالتقادم إلا بسقوط دعوى الحق العام.