المادة رقم 227 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق المساهم الذي يملك أغلبية الأسهم بإلزام صغار المساهمين بالتنازل له عن أسهمهم
.1 يجوز لأي مساهم أو مساهمين يملكون تسعين بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة وتسعين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت أن يطلبوا من صغار المساهمين أن يتنازلوا لهم عن أسهمهم، وفي هذه الحالة يجب إرسال المطالبة إلى صغار المساهمين وفقًا للأحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الهيئة العامة، أن ينقلوا تلك الأسهم إلى هؤلاء المساهمين الذين يملكون الأغلبية خلال أربعة أسابيع.
.2 يجب أن يتم تضمين الطلب الموجه لصغار المساهمين وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة جميع الشروط الخاصة بمطالبتهم بالتنازل عن أسهمهم والأسس التي تم اعتمادها في تحديد السعر، كما يجب تضمين الطلب أيضًا عبارة تفيد أنه في حال عدم الاتفاق على سعر التنازل، فإن السعر سيتم تحديده من قبل خبير يعين من المحكمة المختصة.
.3 إذا حدد الخبير أو قرار المحكمة سعر تنازل أعلى من ذلك السعر المعروض على صغار المساهمين من قبل المساهم الذي يملك الأغلبية، يتم اعتماد السعر الأعلى على جميع صغار المساهمين.