المادة رقم 228 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق صغار المساهمين بمطالبة مالك أغلبية الأسهم بشراء أسهمهم
.1 إذا كان أي مساهم أو مساهمين في الشركة يملكون تسعين بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة وتسعين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت، يجوز للمساهمين الآخرين مطالبتهم بشراء أسهمهم.
.2 يجوز للمساهمين الذين يملكون أقلية الأسهم أن يطلبوا من المحكمة إلزام المساهمين الذي يملكون تسعين بالمائة أو أكثر في الشركة، أو أي شخص آخر محدد من قبلهم، بشراء أسهمهم.
.3 تطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (227) من هذا القانون بشأن تحديد سعر الأسهم لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.