المادة رقم 231 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

السيطرة
.1 السيطرة هي قوة التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لشركة تابعة، سواء بشكل منفرد أو مع مساهمين أو أعضاء آخرين، وبحكم القانون أو مقتضى الحال.
2 .تكون الشركة التابعة تحت سيطرة الشركة الأم إذا كانت الشركة الأم تمتلك بشكل مباشرأو غير مباشر أكثر من خمسين بالمائة من حقوق التصويت في الشركة التابعة، إلا في حالات
استثنائية يكون من الواضح فيها بأن تلك الملكية لا تشكل سيطرة.
.3 تعتبر الشركة التي تملك خمسين بالمائة أو أقل من حقوق التصويت بشركة أخرى أنها مسيطرة عليها، إذا كانت تمتلك أي من الآتي:
أ. حق ممارسة ما يزيد على خمسين بالمائة من حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مستثمرين
آخرين.
ب. حق السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة الأخرى بموجب نظامها الداخلي أو بموجب اتفاق.
ج. حق تعيين أو عزل أغلبية الأشخاص القائمين على إدارتها.
د. حق ممارسة أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة أو سلطة اتخاذ القرار في الشركة مما يجعلها تملك السيطرة الفعلية على أعمال الشركة، وتعتبر السيطرة موجودة في شركة معينة إذا كانت غالبية الأشخاص ممن يملكون سلطة اتخاذ القرار فيها معينين من قبل شركة أخرى تملك خمسين بالمائة أو أقل من حقوق التصويت في الشركة المعنية
لمدة سنتين ماليتين متتاليتين، وتعتبر الشركة المسيطرة على أنها قد قامت بتلك التعيينات إذا حازت على جزء من حقوق التصويت بنسبة تزيد على أربعين بالمائة خلال تلك السنة المالية، ولم يملك أي عضو أو مساهم آخر بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة أعلى من ذلك من حقوق التصويت.