المادة رقم 232 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

احتساب المساهمة
.1 لغايات احتساب حقوق التصويت وفق مفهوم السيطرة الوارد في المادة (231) من هذا القانون، يجب احتساب الحق بالاكتتاب بالأسهم أو حق الشراء للأسهم أو حصص العضوية التي تتمتع بحقوق التصويت والتي يمكن ممارستها أو تحويلها.
.2 لغايات احتساب حقوق التصويت في الشركة التابعة المملوكة للشركة الأم، لا يعتد بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بحصص العضوية المملوكة من قبل الشركة التابعة ذاتها أو من قبل الشركات التابعة لها.