المادة رقم 233 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

واجب الإفصاح عن السيطرة
.1 يجب على إدارة الشركة الأم إعلام إدارة الشركة التابعة خطيًا فور حيازة السيطرة عليها أو التنازل عنها.
.2 يجب على الشركة التابعة أن تقوم بإعلام الشركة الأم دون تأخير بعدد الأسهم أو حصص العضوية وحقوق التصويت التي تملكها في الشركة الأم أو في أي شركات أخرى، فور تبلغها بسيطرة الشركة الأم عليها.