المادة رقم 234 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق الشركة الأم بتوجيه التعليمات لإدارة الشركة التابعة
.1 يحق للشركة الأم عند قيامها بدورها كعضو أو كمساهم في الهيئة العامة للشركة التابعة أو في اجتماع مجلس إدارتها أو كإدارة عليا فيها، بتوجيه التعليمات لإدارة تلك الشركات التابعة لها، ويجوز للشركة التابعة تلقي التعليمات من أي شركة أم بما في ذلك الشركة الأم الأجنبية.
.2 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (235) من هذا القانون والاستثناءات الواردة في الفقرة(3) من هذه المادة، يجب على إدارة الشركة التابعة الامتثال للتعليمات الموجهة لها من الشركة الأم.
.3 يستثنى مدراء الشركة التابعة المبينين أدناه من التقيد بتعليمات الشركة الأم:
أ.مدراء الشركة التابعة غير المعينين من الشركة الأم أو من قبل المساهم أو العضو المسيطر،
الذين تم تعينيهم وفقًا لأحكام عقد التأسيس أو النظام الداخلي أو اتفاقية الإدارة أو أي تشريعات
سارية.
ب. المدراء المعرفين كأعضاء مستقلين وفقًا لأحكام هذا القانون.
.4 يجب على الشركة التابعة غير المملوكة بالكامل الإفصاح لسجل الشركات فيما إذا كانت إدارتها معينة من قبل الشركة الأم أم غير معينة من الشر كة الأم.
.5 لا تحتاج الشركة التابعة المملوكة بالكامل أن تفصح لسجل الشركات عدا عن كونها مملوكة بالكامل للشركة الأم.