المادة رقم 235 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مصلحة المجموعة
.1 لا يعتبر مدير الشركة التابعة مخلً بالواجبات المنصوص عليها في المادة (20) والمادة (176) من هذا القانون إذا تصرف بطريقة تتعارض مع مصالح الشركة التابعة وكان تصرفه بناءً على تعليمات من الشركة الأم أو وفقًا لتقديره، شريطة توفر الآتي:
أ.أن يكون القرار يهدف لتحقيق مصالح المجموعة ككل.
ب.أن يكون تصرفه بحسن نية بناءً على المعلومات المتوفرة له أو كانت قد تتوفر له في حال التزامه بواجباته قبل اتخاذ القرار، وكان يتوقع بشكل معقول بأن الخسارة أو الضرر سيتم تعويضها بمنافع ومكاسب في فترة معقولة.
ج. أن تكون الخسارة أو الضرر المشار إليها لا تشكل خطرًا على استمرار وجود الشركة.
.2 لا تسري أحكام الفقرة (1/أ) من هذه المادة إذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم.
.3 يجوز لمدير الشركة التابعة عدم الالتزام بتعليمات الشركة الأم في حالة عدم توفر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.