المادة رقم 236 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حق الشركة الأم بالحصول على المعلومات من الشركة التابعة
تملك إدارة الشركة الأم الحق في الحصول على أي معلومات من الشركة التابعة لها، إلا إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة تخضع لها الشركة التابعة أو كان تزويد المعلومات مضرًا بحقوق الغير.