المادة رقم 236 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق الشركة الأم بالحصول على المعلومات من الشركة التابعة
تملك إدارة الشركة الأم الحق في الحصول على أي معلومات من الشركة التابعة لها، إلا إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة تخضع لها الشركة التابعة أو كان تزويد المعلومات مضرًا بحقوق الغير.