المادة رقم 238 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

مسؤولية الشركة الام
.1 إذا لم تستطع الشركة التابعة تجنب الإفلاس في حال اعتمادها على مصادرها الخاصة، وكانت تتم إدارتها بناءً على تعليمات الشركة الأم لتحقيق مصلحة المجموعة، فإن الشركة الأم تكون في هذه الحالة ملزمة دون أي تأخير بإجراء تغييرات تشغيلية جوهرية في الشركة التابعة أو المباشرة في إجراءات تصفيتها.
.2 إذا خالفت الشركة الأم أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإنها تكون ملزمة بتحمل المسؤولية عن أي ديون غير مسددة على الشركة التابعة المترتبة بعد نشوء الأزمة.
.3 إذا قامت الشركة الأم بإدارة الشركة التابعة على نحو يضر بمصلحة الشركة التابعة ولا يخدم مصلحة المجموعة، فإنها تكون ملزمة بتحمل المسؤولية عن دفع ديون الشركة التابعة غير المسددة والناشئة عن التعليمات الصادرة عن الشركة الأم.
.4 يقتصر الحق بالمطالبة بالتعويض المذكور في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على مصفي الشركة التابعة.
.5 يلتزم المصفي بالمطالبة بالتعويض بناءً على طلب دائنين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من ديون الشركة التابعة.