المادة رقم 240 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تأسيس الشركة القابضة
تتخذ الشركة القابضة عند تأسيسها أحد أشكال الشركات المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتسجل في سجل الشركات وفقًا للأحكام التي تطبق على ذلك النوع من الشركات.