المادة رقم 240 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تأسيس الشركة القابضة
تتخذ الشركة القابضة عند تأسيسها أحد أشكال الشركات المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتسجل في سجل الشركات وفقًا للأحكام التي تطبق على ذلك النوع من الشركات.